📁 قد يعجبك

بحث عن الإجهاض مع المراجع

بحث عن الإجهاض مع المراجع

من ضمن القضايا التي ظهرت في الآونة الأخيرة هو ظهور العديد من الجمعيات العالمية النسوية التي تدعو إلى إباحة الإجهاض، وخاصة الجمعيات النسائية التي تقوم على إباحة الإجهاض وخاصة إجهاض الحمل الذي ينتج من زنا محارم أو الاغتصاب وخاصة للفتيات القصر، أو الفتيات والنساء اللاتي تم اغتصابهن في الحروب وما اكثرهن هذه الأيام. وبالتالي فإننا نري أن نتيجة تلك الآراء بدأ الجدل يزيد في المجتمع وبدأت الدراسات الطبية تقوم حول ماهية الجنين وما هي المراحل التي يمر بها الجنين في رحم أمه كما أن هناك العديد من الدراسات التي ظهرت وأثبتت أضرار الإجهاض من خلال المعلومات المؤكدة والمفصلة وبدأت العديد من الجمعيات التي تقوم على الوقوف ضد عمليات الإجهاض التي تتم كما أنه بدأ الفقه والفقهاء يقومون بالتوجه نحو دراسة هذا الموضوع من خلال العديد من وجهات النظر الفقهاء المختلفة وبالرغم من أن موضوع الإجهاض تم طرحه من خلال الفقهاء القدامى عندما قاموا بشرح آيات القران الكريم التي تقوم بتوضيح أطوار خلق الجنين داخل رحم أمه وهي {ولقد خلقنا الإنس من سلالة من طين. ثم جعلنه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين} سورة المؤمنين الآية (14). وبالتالي فإننا من خلال هذا البحث سوف نناقش مسألة الاجهاض وحقوق الإنسان ودراسته من الناحية الطبية والإنسانية والدينية.


أهمية البحث:

تكمن اهمية هذا البحث في أن ظاهرة الإجهاض أصبحت منتشرة بشكل كبير كما انها أصبحت متاحة في بعض الحالات الحرجة التي تسبب ضرر للأم ونتيجة ذلك كان لأبد أن يكون هناك تعريف للعديد من الأمور التي تخص هذا الموضوع سواء من الناحية القانونية أو من الناحية التشريعية ومن وجهة نظر منظمة حقوق الإنسان.


أهداف البحث:

1. التعرف على مفهوم الإجهاض.
2. التعرف على مفهوم الجنين.
3. التعرف على مفهوم حقوق الإنسان.
4. التعرف على خصائص حقوق الإنسان.
5. التعرف على أركان جريمة الإجهاض.
6. التعرف على عقوبة جريمة الإجهاض. من الناحية الشرعية
7. التعرف على عقوبة جريمة الإجهاض في القوانين الوضعية:
8. التعرف على الإجهاض وحقوق الإنسان.


مفهوم الإجهاض:

اولاً: تعريف الإجهاض لغةً:

جاء الإجهاض لغةً من المصدر مجهض ونري أن أجهضت المرأة أي أنها أسقطت حملها وفقدته "، كما يعني الإجهاض في اللغة إسقاط الجنين قبل ميعاده، بحيث يؤدي ذلك إلى وفاته في الحال بسبب عدم اكتماله، ويتم إسناد الفعل هنا إلى المرأة نفسها فيقول الناس أجهضت المرأة.


ثانيا: تعريف الإجهاض في القانون:

قام القانون بتعريف الإجهاض على أنه "تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان، وإذا تم ذلك عن قصد يعتبر ذلك جريمة وتتوافر فيه الشروط وهي النية والقصد.


ثالثا: تعريف الإجهاض في الفقه:

قالم الكثير من الفقهاء بتعريف الإجهاض على أنه "إنهاء حالة الحمل عمدًا، بدون أي داعي قبل أن يتم الحمل على أكمل وجه سواء كان ذلك من خلال قتل الجنين داخل الرحم، أو إخراجه منه - ولو حياً - قبل الموعد الطبيعي الذي من المفترض أن يتم ولادته فيه " كما أن هناك العديد من الأئمة التي قامت بتعريف الإجهاض على أنه "إسقاط الجنين مِن رحم أمه عمدًا، وبلا ضرورة، سواء كان الطفل حيا أو ميتا قبل الأسبوع 12 من انقطاع الطمث لدي النساء ".


رابعاً تعريف الإجهاض في الطب:

وجاء الأطباء وقاموا بتعريف الإجهاض على انه "خروج الحمل من الرحم فيما بين بداية الحمل وقابلية الحياة".


تعريف الجنين لغةً:

جاءت كلمة الجنين من الفعل جن ونجد أن الجنين في اللغة يعني هو الولد مادام في الرحم. حيث أنها تقوم بوصف الولد المستتر في الرحم أي أنه مستتر، وجاء ذلك في قوله تعالى: {يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث} الزمر: 6.


ثالثا: تعريفه في اصطلاح الفقهاء:

نجد أن الفقهاء قاموا بتعريف الجنين على ما يحتويه الرحم سواء كان ذكر أو أنثي وهو يحدث مع بدء التكوين بحدوث التلقيح والاستقرار فيه حتى خروجه من بطن أمه.


تعريف حقوق الإنسان:

نجد أن حقوق الانسان تعني إعطاء جميع الحقوق اللازمة لكي يعيش الإنسان حياه كريمة مطمئنة آمنة من جميع النواحي سواء كانت صحية أو إجتماعية أو اقتصادية أو معيشية وهي إعطاءه جميع الحقوق التي توفر له الحياة بشكل إنساني.


خصائص حقوق الإنسان:

1. نجد أن حقوق الإنسان تعتبر مرتبطة بالإنسانية فهي لا يتم توريثها أو شرائها وهي لا يتم التنازل عنها كما لا يجب أن يكون هناك حرمان منها تحت أي ظرف فالحقوق يجب أن تعطي إلى صاحبها حتى وغن كان مازال في رحم أمه.

2. كما أن حقوق الإنسان تعتبر حقوق تعطي للإنسان على المستوي العالمي وليس المحلي وبالتالي فهي حقوق تمنح للإنسان مهما أختلف نوعه أو جنسه او عرقة أو دينه او لغته او جنسيته.

3. ونجد أن حقوق الإنسان تعتبر متجددة وغير ثابته فهي متجددة وفقاً للتطورات الاجتماعية التي يعيش فيها الفرد وبالتالي يسعي إليها جميع فئات الإنسان حيث أنهم يسعون نحو الوصول إلى جميع حقوقهم بدون تفرقه.

4. ونجد أن حق الإنسان لا يتجزأ فهي مجموعة واحدة يجب أن يحصل عليها افراد داخل المجتمع وبالتالي يجب أن يحصل عليها أفراد المجتمع بالتساوي.

5. وبالتالي فإننا نجد أن أخر الخصائص الخاصة بحقوق الإنسان هو أن حقوق الانسان ثابتة للجميع حتى وغن كانت القوانين الخاصة بالدولة لم تعترف بها فهذا لا يعني أن مواطني تلك الدولة محرومون من هذه الحقوق.


وبالتالي فغننا نري أن حقوق الإنسان مقسمة إلى ثلاثة أنواع ألا وهي:

أولا: الحقوق المدنية والسياسية وتلك الحقوق ترتبط ارتباط كبير بحرية الانسان وحقوقه السياسية وحرية الرأي والتعبير ـ وحرية العقيدة.

ثانيا: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهي تلك الحقوق التي ترتبط بالأمن الاقتصادي والصحي وهي ترتبط ارتباط كبير بحق الإنسان في السكن والتعليم والرعاية الصحية.

ثالثا: الحقوق البيئية والتنمية وهي تلك الحقوق التي تتميز بأنها حقوق تضامنية اي لا يمكن للإنسان أن يحصل عليها منفردا فيجب أن يحصل عليها جميع أفراد المجتمع مثل الحق في بيئة صحية والحق في تنمية الدولة من الناحية السياسية والاقتصادية والثقافية.

ونجد أن الحقوق التي نحن في صددها الأن هي الحقوق المدنية التي تقوم على حرية الإنسان في الحياة وأن يحيى حياه كريمة.


أركان جريمة الإجهاض:

لكي تتم عملية الإجهاض يجب أن يكون هناك في الأصل حمل المتواجد في رحم الأم حيث أن الحمل هو أساس جريمة الإجهاض فلا بد من وقوع فعل الإسقاط على امرأة تحمل صفة الحامل وبالتالي يجب أن يكون الطفل على قيد الحياة وقت وقع الجريمة. وبالتالي فإن في تلك الحالة يجب أن يقوم القانون بحماية الطفل ويستحق المجرم وهي الم او المجهض أن يقوم بالخضوع للمواد التي تعاقب على الإجهاض حيث أن تلم الجريمة تقوم على قيام الجاني الذي يقوم بإنهاء حالة الحمل عمدًا قبل الأوان، سواء بموت الجنين، أو خروجه من الرحم - ولو حيا - قبل الموعد الطبيعي لولادته. وبالتالي فمن الناحية القانونية او من الناحية الإنسانية التي تقوم على أساسها جمعيات حقوق الإنسان فنجد أنها تقوم على تطبيق العقوبة في جميع الحالات التي تسبب الإجهاض والتي منها ارتكاب وسائل عنف تقع على الجسم ضد المرأة أو استعمال العقاقير والأدوية التي تؤدي إلى وقوع حالة الإجهاض، أو استعمال العنف الموضعي الذي يقع على المرأة والتي من الممكن أن تؤدي إلى إصابة المرأة بالإجهاض. وبالتالي فإننا نجد أن جميع القوانين الوضعية التي تمت تقوم على أسس معينة وهي خروج الجنين قبل الموعد الطبيعي للولادة، وتطلب آخرون وفاة الجنين وخروجه من الرَّحِم معًا.


عقوبة جريمة الإجهاض من الناحية الشرعية:

قامت الشريعة الإسلامية بوضع العديد من العقوبات التي تقوم على تحريم الإجهاض بشكل كبير. فنجد أن الشريعة الإسلامية تقوم على وضع عقوبة للإجهاض وهي الدية وتعتبر الدية في تلك الحالة واجبة حيث أنها تصبح دية للجنين الذي تم قتله وتسمي تلك الدية في الشريعة الإسلامية الغرة. بينما في الجزء الشرعي يجب أن يقوم المسلم بدفع الكفارة تبعاً للعديد من المذاهب والتي من المفترض أن تكون تحرير رقبة وذلك لم يعد متواجد في العصر الحديث وبالتالي من لم يجد فليصم شهرين متتابعين. كما أن الدين الإسلامي لم يفرق ما إذا كان ذلك برضا الأم ام لا حيث أن الشريعة الاسلامية تعتبر الإجهاض جناية واقعة على الجنين الذي من حقة الحياة وبالتالي لا يقوم الدين الاسلامي بالتفريق بين رضاها أو غير رضاها كما أن الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تقوم بالتفريق بين الإجهاض الذي يؤدي إلى موت الأم أو الذي لا يؤدي موتها. حيث أن جزاء الإجهاض يعتبر مختلف تماماً عن عقوبة وجزاء إزهاق روح المرأة الحامل ويعتبر جميع الفقهاء قد أجمعوا على ذلك، ولكن إذا كان الإجهاض نتيجة لموت الأم فإن الفقه والشريعة الاسلامية شرعت أن لا عقوبة في ذلك حيث أن موت الأم كان نتيجة لما حدث للجنين.


عقوبة جريمة الإجهاض في القوانين الوضعية:

قامت العديد من القوانين الوضعية بوضع عقوبة الحبس كعقوبة للإجهاض حيث أن هذا هو جزاء ارتكاب جريمة. كما أن هناك العديد من القوانين التي قامت على وضع العديد من العقوبات الأخرى مثل عقوبة الأشغال الشاقة، ومن ضمن ذلك القانون المصري حيث انه قام على وضع عقوبة إجهاض الأطفال جنحة وبالتالي عقوبتها الحبس ومن الممكن أن يصل إلى جناية في حالة ما إذا كان مما قام بإجهاض المرأة " طبيبًا أو جراحًا وذلك وفقاً لنص المادة "262". كما أن القانون قام وشدد على العقاب على كل من قام بإجهاض الحامل سواء كان من خلال الضرب أو من خلال التعدي عليها او من خلال إعطائها العديد من الأدوية التي تؤدي إلى إسقاطها أو من قام بمنع عنها دواء من أجل إجهاضها وذلك وفقاً للمادة "260". ونجد أن قانون العقوبات في دولة لبنان وقانون العقوبات في القانون السوري نتج عنه معاقبة المجهض ومن يقوم بإجهاض الجنين عن عمد سواء كانت الأم أو شخص أخر والذي يحوي أنه في حالة ما إذا نتج عن حالة الإجهاض تلك وفاة وخاصة في حالة استعمال وسائل أشد خطرًا من الوسائل التي رضيت المرأة، وكذلك إذا كان الفاعل طبيبًا، أو صيدليًّا، أو ممرضا عقوبة الحبس.


الإجهاض وحقوق الإنسان:

قامت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بوضع أول قرار لها في مسألة الإجهاض واتخذت العديد من الإجراءات الخاصة بها من خلال أن الحرمان من طرق الإجهاض القانونية يقوم بانتهاك حقوق الإنسان من خلال انتهاك حقوق المرأة وتقوم لجنة حقوق الإنسان بمراقبة التزام الدول بالعهد الدولي الذي يقوم على إعطاء الحقوق المدنية والسياسية. وبالتالي فقد قضت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لصالح حماية حقوق المرأة في عدم الإجهاض وقامت بإعطاء أي سيدة تعيش في إحدى الدول الـ154 التي تم توقيعها على العهد ومنها الولايات المتحدة الأمريكية حيث أنها أصبحت تستخدمها للدفاع عن حقوقها. ومعنى هذا الحكم أنه لا يكفي أن تمنح الحقوق على الورق. فحيث يكون الإجهاض قانونياً، من واجب الحكومة أن تؤمن للمرأة مستلزمات الإجهاض، حيث أن حقوق الإنسان رأت انه من الممكن أن يكون الحمل سبباً في إصابتها بالعديد من الإصابات او إصابة الطفل بالعديد من التشوهات وجاء ذلك بناء إرغام امرأة على إكمال حملها الذي كان مشوهاً مما أدي إلى تأثير الحمل عليها بشكل كبير أدي إلى التأثير على صحتها الجسدية والنفسية. وبالتالي فإننا نجد انه وفقاً لقانون حقوق الإنسان يعتبر الإجهاض بسبب علاجي قانونياً وخاصة في ولاية بيرو وذلك بسبب عدم وضوح القوانين هناك.

وبالتالي، فقد كان وجهة نظر جمعية حقوق الإنسان أن هناك الكثير من النساء في أنحاء العالم يقف القانون أمامهم كعقبة في طريق الإجهاض حتى ولو كان إجهاضاً قانونياً فهناك العديد من الأطباء يرفضون تقديم الخدمات التي تؤمن حياة المرأة، وهناك قيود مفروضة على العيادات وبالتالي كل ذلك يقف عقبة في وجه المرأة التي تريد إجراء إجهاض قانوني وبالتالي يعتبر ذلك انتهاك لحقوق النساء وبالتالي فإن هناك العديد من القوانين التي تقوم على تحميل الحكومات التي أقرت العقد تحميل الحكومات مسؤولية إنكار هذا الحق. وبالتالي، فإن ذلك مخالف للدين الإسلامي الذي يقوم على تحريم الإجهاض بشكل كبير حتى وإن كان الجنين مشوه ولكن في حاله ما إذا كان هناك ضرر على المرأة فيجوز الإجهاض إذا كان سيسبب الوفاة للأم. وهذا لا يعتبر تقصير في حق المرأة أو الضغط على حقوقها.


الخاتمة:

ومن خلال ما سبق نجد أن الإجهاض من الناحية الدينية والشريعة الإسلامية مرفوض ويجب أن يقوم المجتمع بوضع عقوبة للإجهاض وهي الدية وتعتبر الدية في تلك الحالة واجبة حيث أنها تصبح دية للجنين الذي تم قتله وتسمي تلك الدية في الشريعة الإسلامية الغرة. بينما في الجزء الشرعي يجب أن يقوم المسلم بدفع الكفارة تبعاً للعديد من المذاهب والتي من المفترض أن تكون تحرير رقبة وذلك لم يعد متواجد في العصر الحديث وبالتالي من لم يجد فليصم شهرين متتابعين. ومن الناحية الإنسانية لا تعتبر الإجهاض في الكثير من الحالات تقليل من حقوق الإنسان في الحياة حيث أنه يوجد بعض الحالات التي يجوز فيها الإجهاض وذلك ما إذا كان هذا الحمل يوجد به ضرر على المرأة او له تأثير خطير عليها من الناحية الجسدية ففي تلك الحالة ويجوز لها الديه. وبالتالي، فقد قامت حقوق الإنسان بإعطاء تصريحات ووضع العديد من القوانين التي تقوم على إعطاء امرأة أمريكية الحق في الإجهاض بعدما كان القانون يمنع ذلك بشكل كبير ويقوم على حبس الأم او من يفكر في ذلك على اعتقاد أن ذلك يعتبر اعتداء على حق الطفل في الحياة بغض النظر ما إذا كان ذلك سيؤثر على حياة المرأة من عدمه ومع تزايد تلك الحالات قامت بوضع القوانين التي تنص على إجازة القوانين التي تقوم على اتاحة الإجهاض للمرأة في حالة ما إذا كان سيؤثر على صحة المرأة.


المراجع:

• د / إبراهيم حقي وصادق فرعون، فن التوليد، دمشق، 1982.
• د / فوزية عبدالستار "شرح قانون العقوبات" - القسم الخاص - دار النهضة العربية، 1990.
• د/ إبراهيم ذكي أخنوخ "حالة الضرورة في قانون العقوبات"، رسالة دكتوراه - القاهرة، 1990.
• د/ أسامة عبدالله قايد، رسالة دكتوراه بعنوان: "المسؤولية الجنائية للأطباء"، دار النهضة العربية - القاهرة - 1999.
• د/ حسن محمد ربيع "جرائم الاعتداء على الأشخاص"، دار النهضة العربية - القاهرة - 1996.
• د/ شريف بدوي "جنايات وجنح الضرب والإجهاض في ضوء الفقه وقضاء النقض" دار الثقافة العربية - القاهرة - 1990.
• د/ عزت حسنين "الإجهاض وجرائم الأعراض بين الشريعة والقانون" دراسة مقارنة - دار العلوم للطباعة والنشر، 1993.
• د/ محمد سلام مدكور - نظرة الإسلام إلى تنظيم الأسرة، بحث مقارن في المذاهب الإسلامية - دار النهضة العربية، 1965.
• د/ محمد وفا ريشي "الإجهاض في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية" دار الكتاب العربي الجديدة - بيروت 2003.
• د/ محمود نجيب حسني - شرح قانون العقوبات - القسم الخاص - دار النهضة العربية، 1988.
• د/ نبيل سعد الشاذلي "الإجهاض في الشريعة الإسلامية "، دار النهضة العربية - القاهرة - 1995.
• رؤوف عبيد "جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال" في قانون العقوبات المصري، الطبعة الخامسة، القاهرة، 1965.
• المستشار معوض عبدالتواب، أحكام محكمة النقض المصرية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005.
• موفق الدين بن قدامة، المغني، دار الكتاب العربي الجديدة، بيروت، لبنان، 1991.


بحث عن الإجهاض مع المراجع