📁 قد يعجبك

بحث كامل عن الإجهاض بالمراجع

بحث كامل عن الإجهاض بالمراجع

المقدمة:

تبدأ حياة الإنسان عند اختراق الحيوان المنوي للأب جدار بويضة الأم فيتم تكوين البويضة الملقحة وتمر بعدها بمراحل عديدة. يقول الله عز وجل (ما لكم لا ترجون لله وقارا * وقد خلقكم أطوارا) سورة نوح الآية (14)، وقال الله سبحانه وتعالى: (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين * ثم جعلناه نطفة في قرار مكين* ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا النطفة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين) سورة المؤمنين الآية (14). وتبين هذه الآيات أطوار خلق الجنين في بطن الأم هي النطفة، العلقة، المضغة، ومرحلة خلق أجهزة الجسم، ثم الخلق الأخر أي النهائي. والمحافظة على الأجنة ورعايتها في بطون الأمهات ومنع التعدي عليها تصل للأنفس لمستوى الكمال والوجود فهي مسار التكوين والخلق واعتراض هذا التكوين بدون سبب، يعتبر اعتراض على خلق الله.


أنواع الإجهاض:

1- الإجهاد التلقائي:

ويقوم الرحم بعملية طرد الجنين الغير مكتمل لعناصر الحياة وهي عملية طبيعية، وهناك نسبة مشوهة من الأجنة ويكون لديها إصابات بالجينات ومن أسباب الإجهاض خلل في جهاز المرأة التناسلي، والأمراض التي تصيب الحامل، والحوادث التي تصيب الأم، والصدمات النفسية التي تتعرض لها الأم الحامل، ونقص هرمون البروجسترون، وتعاطي أنواع من الأدوية تضر بالجنين.

2- الإجهاض المنذر:

يقوم بالإنذار بوقوع الإجهاض، ويسبب نزول الدم من الرحم وينتج عنه وجود آلام في الرحم، وترتاح الأم عن توقف النزيف وينمو الجنين دون حدوث مضاعفات.

3- الإجهاض المحتم:

ينتهي في معظم الأحيان بخروج الجنين ونزيف من الرحم ويتسع عنق الرحم وعند استطاعة الرحم طرد جميع المحتويات يكون الاجهاض كامل، وعند بقاء بعض المحتويات فيكون غير مكتمل ولابد من أخراج ما تبقى طبياً.

4- الإجهاض المختفي أو المفقود:

يبقى الجنين داخل رحم الأم بعد موته لفترة تطول أو تقصر، والرحم قد يقوم بقذف الجنين ذاتياً أو يتم إخراج الجنين عن طريق الأطباء.

5- الإجهاض المتكرر:

يحدث بحدوث ثلاث إجهاضات متتالية متكررة ومن أسبابه إصابة الأم بالأمراض مثل أمراض الكلي وأمراض الرحم.


متى يجوز الإجهاض طبيًا:

1- أمراض الكلى المزمنة وارتفاع نسبة البولينا في الدم.

2- أمراض القلب: عند وصول المصابة بمرض القلب إلى المرتبة الثالثة اما معاناتها من انسداد بالشرايين التاجية للقلب فيعتبر الاجهاض مفيدا من الناحية الطبية في هذه الحالة.

3- أمراض الجهاز التنفسي: عن الإصابة الشديد بقصور الرئتين يستدعي ذلك الإجهاض، ولا يجب الإجهاض عند الإصابة بالسل الرئوي.

4- أمراض البول السكري: لا يجب الإجهاض عند الإصابة بأمراض البول السكري إلى في حالة تهديد المصابة بالعمي أو مرض الكلي المزمن.

5- أمراض الدم: بعض أمراض الدم مثل التجلط وعلل الهيموجلوبين من أسباب المؤدية للإجهاض.

6- أمراض سرطان الثدي توجب الإجهاض، وأمراض سرطان الدم والأمعاء غير مؤدية للإجهاض.

7- الأمراض النفسية والعقلية قد يرى أخصائي الأمراض النفسية ضرورة إجراء الإجهاض عند المرض النفسي وأخصائي أمراض النساء والولادة أن الأمراض العقلية والنفسية التي تستدعي الإجهاض هي أمراض محدودة.


أهمية ضمان الطبيب:

عند خطأ الطبيب يجب عليه الدية إذا قطع الحشفة في الختان لأنه أخطأ، ومالك له رواية أن لا يوجد شيء عليه، إذا كان طبيباً وإذا لم يكن طبيباً فيعتبر متعد، والرسول صل الله عليه وسلم قال "من تطبب ولم يعلم منه قبل ذلك الطلب فهو ضامن".


حكم الإجهاض من الناحية الشرعية:

ذكر الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه "الحلال والحرام في الإسلام" أن الفقهاء أتفقوا أن إسقاط الجنين بعد نفخ الروح يعد جريمة ولا يحل أن يفعل المسلم ذلك لأنه يتجنى على حي متكامل الخلق، وقالوا أن يجب الدية عند إسقاط الجنين عند نزوله حياً ثم مات، وأن تكون هناك عقوبة مالية إذا نزل ميتاً.

وذكر الشيخ يوسف القرضاوي فتوى الشيخ شلتوت والتي قال فيها "لو ثبت عن طريق موثوق به أن بقاء الجنين بعد تحقق حياته يؤدي لموت الأم فالشريعة تأمر بأن يكون اخف الضررين فلو كان بقائه يعني موت الأم فإن إسقاطه يتعين في هذه الحالة ولا يضحى بالأم لإنقاذه لأنها أصله وتكون لها حظ في الحياة لأنها عماد الأسرة، وغير المعقول التضحية بها في سبيل حياة الجنين لم يحصل شيء من الواجبات والحقوق".

وناقش الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه "مسألة تحديد النسل وقاية وعلاجا" الأسس التي يبني أحكام الأجهاض بها وأراء الفقهاء فيها:

أولاً: النطفة لا تعد ذات حياة محترمة إذا لم يغلق الرحم عليها ثم تبدأ لتتطور لعلقة.

ثانياً: لا يجوز الإجهاض على الحياة الإنسانية التي دخلت في مراحل الحياة الإنسانية ويكون ذلك على وجه القصاص والعقوبة ولا يوجد خلاف عند الفقهاء في ذلك الأمر.

ثالثاً: يجب ملاحظة حق الجنين والأبوين والمجتمع.

رابعاً: أحاديث الرسول صل الله عليه وسلم:

1) إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح" أخرجه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه.

2) "إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله ملكاً فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم يقول أي رب أذكر أم أنثى" رواه مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري – رضي الله عنه.


حكم الإجهاض قبل 120 يوم فقهيًا:

اختلف الفقهاء في الإجهاض قبل نفخ الروح المحددة بمائة وعشرون يوماً (120 يوم) منذ بداية التلقيح وانقسموا لفئات ثلاثة:

1- الفئة الأولى المالكية والإمام الغزالي من الشافعية حرموا الإجهاض منذ استقرار النطفة في الرحم.

2- الفئة الثانية: وهي تسمح بالإجهاض عند وجود مرض لدى الأم أو أسباب أخرى إذا لم يتخلق الجنين.

3- الفئة الثالثة: تجيز الأسقاط قبل مرور 120 يوما عند بدء الحمل أي قبل نفخ الروح، ومثلها هذه الفئة بعض علماء الأحناف والحنابلة.

ولقد أجمع والفقهاء أن يحرم قتل الجنين بعد نفخ الروح حتى لو كان مشوها، ولم يسمحوا بالإجهاض إلا عند حدوث خطر على الأم فيقدموا حياتها على حياته لأنه أصله، وأبن حزم والظاهرية في هذه الحالة لم يسمحوا بالإجهاض.


الخاتمة:

إن الأجهاض بغير سبب عملية خطيرة وهي محرمة شرعاً ويجب أن يكون لها أسباب عند الأم مثل إصابة الأم الحامل بالأمراض التي يجوز معها اجهاض الجنين مثل امراض القلب والسرطان والكلي أو اصابة الجنين نفسه بالأمراض التي تضر بصحة وحياة الأم وقد تؤدي لوفاة الأم الحامل والفقهاء في هذه الحالة قرروا التضحية بهذا الجنين الذي يشكل ضررا لحياة الأم الحامل، وعند إسقاط الجنين عن طريق إخافة الأم فتم إجهاض جنينها الميت فيكون فيه غرة عبد أو جارية، والرسول صل الله عليه وسلم حكم بذلك عند اقتتال إمرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلها وقتلت جنينها واختصوا للرسول صل الله عليه وسلم فقضي أن دية جنينها غرة عبد أو جارية وقضي بدية المرأة على عاقلتها.


المراجع:

- مشكلة الإجهاض – دراسة طبية فقهية، د. محمد علي البار، جامعة الملك عبد العزيز – جدة.
- د/ أسامة قايد "المسؤولية الجنائية للأطباء"، دراسة مقارنة "دار النهضة العربية - القاهرة - 1990.
- د/ حسن صادق المرصفاوي "الإجهاض في نظر المشرع الجنائي"، المجلة الجنائية القومية، العدد الثالث.
- الشيخ يوسف القرضاوي "الحلال والحرام في الإسلام"، دار الفكر للطباعة والنشر ، الطبعة الثانية .
- د/ حسن محمد ربيع "الإجهاض في نظر المشرع الجنائي"، دار النهضة العربية - القاهرة - 2000.


بحث كامل عن الإجهاض بالمراجع